محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

230

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ولو درهم . وعند مالك لا يجوز ذلك ، وإن مات بالدخول مضى النكاح وفرض له ربع دينار . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب ذكره ويسقط . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة شرط أن يكون لأبيها شيئًا يتفقان عليه غير المهر لم يصح ووجب لها المهر . وعند عَطَاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز ومالك والثَّوْرِيّ وأبي عبيد يصح الشرط . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يصح ذلك للأب دون الأولياء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة على أن صداقها ألف إن لم يكن له زوجة أو ألفان ان كان له زوجة لم يصح الصداق ووجب لها مهر المثل . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان له زوجة فلها ألفان وإن لم يكن له زوجة فلها مهر مثلها ولا ينقص من الألف شيء ولا يتجاوز بها ألفين . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق لها جميع ما سمى لا ينقص منه ولا يزاد عليه في الشرط الآخر والأول كما سمى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجبر المرأة على شراء متاع البيت من صداقها وعند مالك ليس لها أن تقضي به دينًا ولا أن تنفقه لما يصلحها لغير بيتها ، إلا أن يكون من الصداق شيئًا كثيرًا فتنفق شيئًا يسيرًا أو تقضى به من دينها شيئًا يسيرًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للرجل أن يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا من مهرها . وعند الزُّهْرِيّ وقتادة وَمَالِك وابن عمر وابن عَبَّاسٍ لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئًا من مهرها . قال مالك : وأدناه ربع دينار أو ثلاثة دراهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زوج الأب ابنه الصغير فإن الصداق يكون من مال الابن . وعند الشعبي ويَحْيَى الأنصاري وحماد الصداق على الأب وعند مالك إن لم يكن للغلام مال حين التزويج فالصداق على الأب ، وإن كان له مال عند التزويج فالصداق في ماله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج بذات رحم محرم ولم يعلم ثم دخل بها وعلم بعد ذلك فرق بينهما ولها مهر المثل . وعند طاوس لها نصف الصداق . وعند الشعبي لا شيء لها . وعند الحسن يكون لها ما قبضت ويسقط المؤجل . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لها الأقل من مهر المثل والمسمى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قبلها بحضرة جماعة لم يستقر المهر . وعند أَحْمَد يستقر . * * *