محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

205

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ : إذا قال الولي : اشهدوا أني زوجت ابنتي من فلان ؛ فبلغه ؛ فقال : قبلت - لم ينعقد النكاح . وعند أَحْمَد - في رِوَايَة - وأبي يوسف : يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وعامة الفقهاء : الخطبة مستحبة ، وليست بواجبة . وعند داود : هي واجبة وشرط في صحة النكاح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وابن المسيب ورَبِيعَة والزُّهْرِيّ وَأَحْمَد : لا ينعقد النكاح بغير لفظ التزويج والإنكاح . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ : ينعقد بكل لفظ يتضمن التمليك في حال الحياة : كالبيع ، والتمليك ، والهبة ، والصدقة ، وفي لفظ الإجارة عنه رِوَايَتَانِ ، ولا ينعقد بلفظ الإباحة والتحليل . وعند مالك : إن ذكر المهر مع الألفاظ التي تقتضي التمليك انعقد بها النكاح ، وإن لم يذكر المهر لم ينعقد بها النكاح . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ : إذا قال الولي : زوجتك فلانة ، أو أنكحتك فلانة ، فقال الزوج قبلت ، ولم يقل : تزوجها ، ولا إنكاحها - فثلاث طرق : أحدها : ينعقد النكاح قولًا واحدًا . والتالية : قَوْلَانِ : أحدهما : ينعقد ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . والثاني : لا ينعقد ، وهو الصحيح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : إذا قالت المرأة : وهبت نفسي من فلان ، أو قال الولي : زوجت وليتي من فلان ، فبلغ الزوج ذلك ، فقبل - لم يصح النكاح . وعند أَبِي يُوسُفَ : يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ : إذا قال : زوجني ابنتك ، فقال الوليُّ : زوجتك - صحَّ ، ولا يفتقر الزوج إلى أن يقول : قد قبلت نكاحها . وإن قال : بعني هذه السلعة بكذا ، فقال : بعتك - انعقد البيع ، على الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ . وعند أبي حَنِيفَةَ : لا ينعقد حتى يقول : اشتريت أو ما يقوم مقامه . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ : هل يصح أن يعقد النكاح بالعجمية ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : لا يصح . والثاني : يصح . والثالث : إن كان يحسن العربية لم يصح بالعجمية ، وإن لم يحسن صحَّ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : يصحُّ ، وإن كان يحسن العربيَّة . وعند أحمد : لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ : إذا قال الأب : زوجت ولدي الصغير بالأمس -