محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

195

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

كتاب النكاح مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والزَّيْدِيَّة : النكاح مستحب وليس بواجب . وعند داود : هو واجب في العمر مرة واحدة على الرجل والمرأة ، فإذا كان الرجل خائفًا للعنت واجدًا لمهر حرة - وجب عليه التزويج بحرة أو التسري بأَمَةٍ ، وإن كان عادمًا لمهر حرة وجب عليه التزويج بأَمَةٍ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : الناس في النكاح على أربعة أضرب : ضرب تتوق نفسه إليه ، ويجد أهبته من النفقة والمهر وما يحتاج إليه ، فيستحب له أن يتزوج وضرب تتوق نفسه إليه ، ولا يقدر على المهر والنفقة ، فلا يستحب له ذلك . وضرب لا تتوق نفسه إليه ، ويقدر على مؤنه ، ويريد التخلي للعبادة ؛ فلا يستحب له ذلك . وضرب لا تتوق نفسه إليه ، ويقدر على مؤنه ، ولا يريد التخلي للعبادة ؛ وفي استحباب النكاح له قَوْلَانِ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : النكاح مستحب بكل حال ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : لا يصح من الصبي والمجنون والسفيه بغير إذن وليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : يصح نكاح الصبي المميز والسفيه ، ويكون موقوفًا على إجازة الولي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء : يجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر ، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع ، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا ! وعند القاسم بن إبراهيم وشيعته القاسمية : يحق له أن يجمع بين تسع حرائر ، ولا يجوز أكثر من ذلك . وعند طائفة من الشيعة الْإِمَامِيَّة : يجوز له أن يتزوج أي عدد شاء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف والحسن وعَطَاء وَأَحْمَد وإِسْحَاق واللَّيْث وفقهاء الكوفة وابن شُبْرُمَةَ وابن أبي ليلى وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأكثر