محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

143

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

إليهما أو أوصى إلى كل واحد منهما وحده ما لم يشترط الاجتماع ، إلا في بيع المال فإنه لا يجوز عند النَّاصِر إلا بمشورة صاحبه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا أوصى إليه في شيء مدة لم يصر وصيًا بعد انقضاء المدة ، وإن أوصى إليه في جهة من التصرف لم يصر وصيًا له في غيره من الجهات . كما إذا أوصى إليه في تفرقة ثلثه وقضاء دينه ، فإنه لا يكون وصيًا على أولاده . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون وصيًا في كل ما يملكه الموصى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد إذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيًا في غيره ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد . وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وزيد بن علي والباقر َوَأَحْمَد بن عيسى والهادي والقاسم وأبي العبَّاس وأبي طالب يصير وصيًا على العموم ، وكذا لو خصّص لا يتخصص . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا أوصى إلى رجل ولم يأذن له أن يوصى ، فللوصي أن يتصرف ما عاش ، وليس له أن يوصي إلى غيره به . وعند الثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة للوصي أن يوصى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال : أوصيت لك وأذنت لك أن توصى إلى من شئت ، أو من وصيت إليه فهو وصى لم يملك الوَصِيَّة في أحد القولين . ويملك في الآخر ، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان في الورثة صغير وكبير واحتاج الصغير إلى شيء من التركة ، فإنّ للوصي أن يبيع مال الصغير دون مال الكبير ، وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الجمع أحظ لهما جاز للوصي بيعه بغير إذن الكبير . وكذا إذا أوصى إليه في تفرقة ثلثه ، وكان بيع الكل أحظ باعه ، كذا في قضاء الديون . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يثبت للجدّ ولاية على الصغار في المال وغيره . وعند مالك وَأَحْمَد ليس للجد ولاية على الصغار . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز للوصي أن يخرج نفسه من الوَصِيَّة بعد القبول ، سواء كان بحضرة الموصي أو بغيبته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان في حال حياة الموصي جاز أن يخرج نفسه بحضور الموصي ، وإن كان بعد موت الموصي أو في غيبته لم يجز له أن يخرج نفسه من الوَصِيَّة .