محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

138

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له ذكور ونساء ، فأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده دفع إليه مثل نصيب أقلهم نصيبًا ، وهو الثلث كما إذا كان ابنان وبنت ، فالفريضة من خمسة ، ويزاد للموصى له سهم سادس . وعند مالك يعتبر عدد رؤوسهم ، فيكون للموصى له الربع في مسألتنا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده أعطى مع الاثنين الثلث ، ومع الثلاثة الربع . وعند مالك يكون مع الاثنين النصف ، ومع الثلاثة الثلث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أوصى بضعف أحد ورثته ، فإنه يعطى مثل نصيب أقل ورثته نصيبًا . وإن خلف بنتًا وبنت ابن وأختًا لأب وأم ، كان لابنة الابن السدس ويزاد للموصى له مثل نصيبها وهو سهمان ، فتقسّم التركة من ثمانية : للابنة ثلاثة ، وللأخت سهمان ، ولابنة الابن سهم ، وللموصى له سهمان . وعند أبي عبيد القاسم بن سلام وَمَالِك والزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ . الضعف عبارة عن مثل الشيء مرّة واحدة ، فيكون للموصى له سهم مثل نصيب بنت الابن لا غير ، وتصح القسمة من سبعة أسهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو ، فمات عمرو بعد الوَصِيَّة في حياة الموصي ، كان لزيد نصف الثلث ، وكذا إن كان ميتًا عند الوَصِيَّة . وعند أبي حَنِيفَةَ لزيد جميع الثلث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بضعفي نصيب أحد ورثته ، كان له ثلاثة أمثال نصيب أقل ورثته نصيبًا . وعند أَبِي ثَورٍ الضعفان عبارة عن أربعة أمثال نصيب أقلهم ، فيكون له أربعة أمثال نصيب أقل ورثته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال : لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت ، كان جميع المائة للحي . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يكون للحيّ خمسون درهمًا ، ولا وَصِيَّة لميت . وكذا قالا إذا قال لفلان وفلان مائة درهم ، ووافقهما في هذا القول الثَّوْرِيّ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال : أعطوه عشرة من إبلي ، وكانت إبله مائة دُفع إليه عشر منها . وعند مالك تقوَّم الإبل ويعطى عشر قيمتها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : الحسن والنَّخَعِيّ وَمَالِك وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ ومحمد