محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

126

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

وفى بطلان الشرط رِوَايَتَانِ : أصحهما بطلانه ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس من شرط البراءة من الدَّين قبول من عليه الدَّين . وعند مُحَمَّد يشترط ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وزفر وَمَالِك إذا ردّ من عليه الدَّين البراءة لم يَعُد الدَّين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة يعود الدَّين . * * *