محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
102
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
كانت صحراء لا حجر فيها ولا شجر فإحياؤها أن يخندق حواليها أو يحوِّط ، فإذا فعل ذلك ملكها ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حفر بئرًا في موات للتملك ملكها بحقوقها وحقوقها ما تحتاج إليه من الانتفاع بها ، وهو على حسب الحاجة فإن انتفع بها بالشواني فقدر ما تحتاج الشواني إليها ، وإن كان باليد فقدر ما يقف فيه المستقى ، وإن كان بالدولاب فقدر ما يدور فيه الدولاب ، وليس ذلك بمقدر إلا بحسب الحاجة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يوسف حريم البئر العطن أربعون ذراعًا ، وحريم العين خمسمائة ذراع . وعند أبي يوسف حريم البئر الناضح ستون ، إلا أن يكون رشاؤها أبعد من ذلك . وعند أحمد حريم البئر خمسة وعشرون ذراعًا ، إلا أن تكون عادية ، فيكون حريمها خمسون ذراعًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يملك الحشيش والكلأ لمالك الأرض . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ والهادي من الزَّيْدِيَّة لا يملكه بذلك ، ومن أخذه ملكه . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا جرى على أرض ملك مسلم غير معين لم يجز إحياؤها في أحد الوجهين ، ويجوز في الثاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . وعند مالك إذا مات وتركها ثم أحياها غيره كان الثاني أحق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حفر رجل بئرًا في موات ، فحفر بئرًا وراء حريمها فنضب ماء الأولى لم تُطم الثانية . وعند مالك تطم بئر الثاني . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لابد للنهر من الحريم ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى ، فعلى هذا إذا كان لرجل نهر ولآخر أرضٌ وبينهما حافة ، فالحافة لصاحب النهر دون صاحب الأرض . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد لا حريم لصاحب النهر ، لأنها لصاحب الأرض . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حد الموات ما ليس بعامر ، ولا هو من حقوق العامر قرب من العامر أو بعد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ الموات كل أرض لا يبلغها الماء وتبعد من العامر . وعند أَبِي يُوسُفَ الموات أرض لو وقف على أقصاها ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر . وعند مالك الموات كل الذي يقرب من العامر أهل العامر أحق بإحيائه من غيرهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز إحياء الموات بقرب العامر . إذا لم يكن ( من