البغوي
16
شرح السنة
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ » . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ مَالِكٍ . أَرَادَ بِاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ : أَنْ يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ ، فَلا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : إِنَّمَا قِيلَ لَهُ : صَمَّاءُ ، لأَنَّهُ إِذَا اشْتَمَلَ بِهِ ، سَدَّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ الْمَنَافِذَ ، كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْقٌ وَلا صَدْعٌ . وَأَرَادَ « بِالاحْتِبَاءِ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ » : أَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ ، وَرِجْلاهُ مُتَجَافِيَتَانِ عَنْ بَطْنِهِ ، فَيَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ فَرْجِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّوْبُ وَاسِعًا قَدْ أَسْبَلَ شَيْئًا مِنْهُ عَلَى فَرْجِهِ . قَالَ الإِمَامُ : إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا لَا يُظْهِرُ عَوْرَتَهُ ، فَلا بَأْسَ بِالاحْتِبَاءِ فِيهِ . رُوِيَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : « أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ ، وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ » . 3086 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَرَقِيُّ ، أَنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّيْسَفُونِيُّ ،