البغوي

17

شرح السنة

بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ الحِنْثِ 2438 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : اخْتَلَفَ أَهلُ الْعِلْمِ فِي تَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْحَنْثِ ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى جَوَازِهِ ، كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقَ ، إِلا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : إِنْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ قَبْلَ الْحِنْثِ ، لَا يَجُوزُ ، إِنَّمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْعِتْقِ أَوِ الإِطْعَامِ أَوِ الْكِسْوَةِ ، كَمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ ، وَلا يَجُوزُ تَعْجِيلُ صَوْمِ رَمَضَانَ قَبْلَ وَقْتِهِ .