الشيخ الجواهري

84

جواهر الكلام

يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحرم ، ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " وخبر يحيى الأزرق ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " لكن في المدارك " أنها أخبار ضعيفة ، وفي مقابلها أخبار صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته وسيجئ تحقيق ذلك في كتاب الحج " قلت : ويأتي تحقيق غيره أيضا ، وهو ما إذا فاتت الثلاثة قبل النحر فلم يصمها ولا اليومين منها يصومها أيام التشريق كما عن ابن الجنيد ، لخبري إسحاق بن عمار ( 2 ) وعبد الله بن ميمون القداح ( 3 ) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما لسلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له " الشاذين المعارضين بالأصح سندا والأكثر عددا ، مضافا إلى العمل ، قال ابن سنان ( 4 ) في الصحيح : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق " ونحوه خبر ابن مسكان ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، نعم في صدر خبر ابن الحجاج ( 6 ) المتقدم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الذي نص فيه على صوم الثالث منها بعد أيام التشريق قال : " فإن فاته ذلك - أي صوم الثلاثة - يصوم صبيحة يوم الحصبة ويومين بعد ذلك " وفي صحيح صفوان ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : " ذكر ابن البراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله "

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 2 من كتاب الحج ( 2 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3 ( 6 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3 ( 7 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3