الشيخ الجواهري

65

جواهر الكلام

عن السنة ( 1 ) والاجماع على عدم الوجدان ( و ) خامسها ( الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ) فإن الواجب فيها صيام الثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة ، قال ضريس ( 2 ) : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال : عليه بدنة تنحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما " ويأتي انشاء الله تمام البحث فيها في الحج ( و ) سادسها الصوم ( في كفارة جزاء الصيد ) الذي هو النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها ، لكن في المتن هنا فيه ( تردد ) من لفظ " أو " في الآية ( 3 ) ومن دلالة أكثر الأخبار ( 4 ) على الترتيب ، ثم قال : ( وتنزيلها على الترتيب أظهر ) ويأتي انشاء الله تحقيق الحال فيها ( وألحق بهذه ) الكفارة المرتبة ( كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ) في المصاب حتى أدمته ( ونتفها شعر رأسها ) فيه أيضا لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سدير ( 5 ) " وإذا شق زوج علي امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات ( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - الحديث 3 من كتاب الحج ( 3 ) سورة المائدة - الآية - 95 ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها من كتاب الحج ( 5 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الكفارات - الحديث - 1 من كتاب الايلاء والكفارات وهو خبر خالد بن سدير وهو الصحيح كما نقله ( قده ) في الجواهر كذلك في أحكام الأموات ج 4 ص 368