الشيخ الجواهري

40

جواهر الكلام

أكبر أولاده الذكور ) لا غير أي من لا ذكر أكبر منه من ولده وإن لم يكن هو إلا واحدا ( و ) حينئذ ف‍ ( لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ) لأن المنساق من الولي هنا الولد الذكر ، خصوصا مع ملاحظة الشهرة وقوله تعالى ( 1 ) : " فهب لي من لدنك وليا يرثني " ولذا فسره الشيخ به ، بل في المختلف منع صدق الولي على غيره ، ومكاتبة الصفار ( 2 ) إلى الأخير ( عليه السلام ) " رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر فوقع ( عليه السلام ) يقضي عنه أكبر ولديه عشرة أيام ولاء إن شاء " بناء على ما عن الحر العاملي من أن روايته كذلك ، وإن كان الموجود فيما عندنا من الأصول " وليه " لا " ولديه " . وعلى كل حال فمنه يستفاد اعتبار كونه الأكبر ، بل لعله المراد من خبر أبي بصير المتقدم آنفا باعتبار كونه هو أفضل أهل البيت بسبب اختصاصه بالحباء بل ظاهر الأصحاب في كتاب الميراث تعليل الحباء بأن عليه القضاء ، بل ربما فرعوا عليه حرمان فاسد العقل ونحوه ممن لم يكن صالحا للقضاء من الحبوة ، وقد اعترف في الذكرى بأن الأكثر قد قرنوا بين الحبوة وبين قضاء الصلاة ، بل قد يقال إنه المراد أيضا من خبر حفص بن البختري ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس بميراثه امرأة فقال : لا إلا الرجال " ونحوه مرسل حماد بن عثمان ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا بناء على أنه هو الأولى من جميع الناس بالميراث باعتبار اختصاصه بالحبوة ولا ينافيه قوله " فإن " إلى آخره ضرورة كون المراد أنه إذا اتفق اختصاص المرأة

--> ( 1 ) سورة مريم ( عليها السلام ) الآية - 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 - 5 - 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 - 5 - 6 ( 4 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 - 5 - 6