الشيخ الجواهري

34

جواهر الكلام

مدان ، فإن لم يتمكن فمد ، بل قد يحتمله ما عن الجمل والمبسوط أنها مدان ، وأقله مد ، والترتيب في الفضل - لم نجد ما يشهد له فضلا عن أن يصلح معارضا لما هنا ، والقياس على كفارة جزاء الصيد أو على كفارة ذي العطاش والشيخ الكبير ليس من مذهبنا ، على أنك ستعرف أنها مد أيضا في الأخيرين وإن ورد في صحيح ابن مسلم ( 1 ) أنها مدان إلا أنه لمعارضته بما هو أقوى منه كما ستعرف يجب حمله على الندب . ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون ، لصدق الامتثال بالمرة كما صرح به هنا غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الفاضل في المحكي من تذكرته ، فقال تتكرر قياسا على السنة الأولى التي أوجبت المد عن كل يوم ، وهو كما ترى ، نعم لا فرق في حكم الاستمرار بين الرمضان الواحد والأكثر ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص خبر سماعة ( 2 ) وخبر أبي بصير ( 3 ) المروي عن تفسير العياشي ، فما عساه يظهر من المحكي عن الصدوقين من وجوب الفدية للأول والقضاء للثاني الذي قد استمر إلى الثالث واضح الضعف بل لم أجد له دليلا ، وخبر علي بن جعفر ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سألته عن رجل يتابع عليه رمضانان لم يصم فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع ؟ قال يصوم الأخير ويتصدق عن الأول بصدقة كل يوم مد من طعام لكل مسكين " يراد منه الذي قد صح بعد الثاني ، بل ربما يحتمل ذلك كلام الصدوقين كما اعترف به في المختلف ، بل عن ابن إدريس الجزم به ، وحينئذ فلا خلاف ، والأمر سهل .

--> ( 1 ) الوسائل - البا ب - 15 - من أبواب من يصح منه الصوم - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث - 5 - 11 - 9 ( 3 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث - 5 - 11 - 9 ( 4 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث - 5 - 11 - 9