الشيخ الجواهري
318
جواهر الكلام
وللرجل ألف درهم ، فله ثلثاها ، وهو صريح فيما ذكرناه مما هو موافق للقاعدة المزبورة التي مقتضاها أن تركة الميت نحو مال المفلس في كونها أسوة الغرماء ، وكذا رواه الشيخ في بعض نسخ التهذيب ، بل مقتضى ذلك عدم الفرق بين كون الدين مستوعبا أم لا ، وإن كان له الرجوع فيما قبضته حينئذ إرثا على مقدار ما يخصه من الدين ، بخلاف ما قبضته من الدين ، فإنه يقسم بين المقر والمقر له على حسب دينهما ، لكن رواه في الكافي في كتاب الوصايا وكتاب المواريث " أقرت بثلث ما في يدها " حاكيا في الأول منهما ما سمعته من تفسير ابن أبي عمير وفي الثاني منهما أيضا عن الفضل بن شاذان ( 1 ) ما نصه " وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم ، للرجل ألف ، ولها خمسمائة ، وهو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها ، فلها مما ترك الميت الثلث ، وللرجل الثلثان ، فصار لها مما في يدها الثلث ، ويرد الثلثان على الرجل ، والدين استغرق المال كله ، فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث ، ولا يجوز إقرارها في حق غيرها " وهما كما ترى لا يتمان خصوصا الثاني منهما إلا على كون الرواية ثلثي ما في يدها لا ثلث ، ومن هنا قال في الدروس - بعد أن روى الخبر المزبور كما سمعته من الصدوق قدس سره ثم حكى عن الكليني ما سمعته من الفضل : - قلت : " هذا مبني على أن الاقرار يبنى علي الإشاعة وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه ، وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الاقرار إنما يمضى على قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما لو أقر بمن هو مساو له ، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه فحينئذ يكون قد أقرت بثلث ما في يدها ، أعني خمسمائة ، لأن لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة ، فيستقر ملكها عليه ، ويفضل معها ثلث خمسمائة
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 168 الطبع الحديث