الشيخ الجواهري

295

جواهر الكلام

كافرا أو مسلما ، ودعوى عدم وجوب قتال الأول إلا للدفع أو الدعاء إلى الاسلام والثاني إلا للدفع أو النهي عن المنكر ، ولم يفعله ، وليس الفرض منه ، يدفعها بعد كون الوجوب هنا بالعارض أن ذلك من الدفاع أيضا ومن النهي عن المنكر . وعلى كل حال فقد عرفت أن التحقيق كون المدار على الخوف المعتد به عند العقلاء ، هذا ، وفي المدارك إنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير أو في أثنائه ، والرجوع ليس بمخوف ، أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج ، والسقوط كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط ، ولعل الأول أقرب ، ونحوه في الدروس من غير ترجيح ، قلت : قد يرجح الثاني بصدق عدم تخلية السرب والخوف وعدم الاستطاعة ، واشتراك الرجوع والمقام معه في ذلك غير مناف ، كما أنه لا ينافيه ارتفاع الإثم عنه في ذهابه لتساوي الأحوال بالنسبة إليه ، فإنه ليس المدار على سقوط الحج عنه بالخوف الذي يكون معه السير معصية ، بل يكفي فيه صدق عدم تخلية السرب والخوف وعدم الاستطاعة ، فجواز المسير حينئذ هنا لا يقتضي الوجوب ، فلا يكون حينئذ حج إسلام يجب عليه إنفاذه ، فتأمل جيدا . ( ومن ) حج و ( مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته ) بلا خلاف أجده فيه كما في المدارك والحدائق وغيرهما ، بل عن المنتهى الاجماع عليه ، لصحيح بريد العجلي ( 1 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق ، قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام ، وإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب وجوب الحج - الحديث 2