الشيخ الجواهري
253
جواهر الكلام
بل ( و ) من ذلك كله يعلم أنه ( لا ) يباع ( خادمه ولا دار سكناه للحج ) أيضا كما صرح به غير واحد ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه ، بل في الأخير دعواه على استثناء فرس ركوبه ، وإن قال في كشف اللثام : لا أرى له وجها ، فإن فرسه إن صلح لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة ، وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه ، وإنما يفتقر إلى غيره ، ولا دليل على أنه حينئذ لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم إلا بثمنه ، لكن لعل وجهه ما عرفت ، خصوصا بعد استثنائه في الدين ، نعم في الدروس وعن الشيخ إلحاق حلي المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها بالثياب ، وهو مشكل لعدم الدليل ، كالاشكال في استثناء كتب العلم على الاطلاق ، وإن كان هو متجها في التي لا بد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به ، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، ومنه يعلم ما في إطلاق ابن سعيد والتحرير ، فعن الأول أنه قال : " لا يعد في الاستطاعة لحج الاسلام وعمرته دار السكنى والخادم ، ويعتبر ما عدا ذلك من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك " والثاني أنه أطلق بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقارا وغيرهما من الذخائر ، ومن هنا قيد ذلك في محكي المبسوط والمنتهى والتذكرة بماله منه بد ، ولعله لنفي الحرج والضرر والعسر وسهولة الملة وإرادة الله اليسر وغير ذلك ، وإليه أو ماء في المدارك حيث إنه - بعد أن ذكر عن المنتهى إجماع العلماء على استثناء المسكن والخادم وأنه فيه ألحق بذلك فرس الركوب وكتب العلم وأثاث البيت من فراش وبساط وآنية ونحو ذلك - قال : ولا ريب في استثناء جميع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك ، لما في التكليف ببيعه مع الحاجة الشديدة إليه من الحرج المنفي ، ونحوه غيره ممن تأخر عنه ، فما في الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع لا يخلو من نظر ، ولو زادت أعيانها عن قدر الحاجة