الشيخ الجواهري

170

جواهر الكلام

مضافا إلى إمكان دعوى الاجماع على المطلوب ، والله أعلم . ( و ) كيف كان ف‍ ( لا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة بل ) له ذلك والتفريق ، لصدق الامتثال بكل منهما : وإن كان في التفريق ( لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ) لما عرفت من أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة ، بل قد سمعت ما في المختلف من التفريق يوما يوما ، وإن كان هو خروج عن محل البحث ، ضرورة إرادة التفريق في المنذور نفسه من غير ضم غيره معه ، ومثله يأتي في نذر الثلاثة كما صرح به شيخنا في بغية الطالب ، لعدم تصور الفرق بينها وبين العشرة في ذلك ، هذا . ولا يخفى عليك أنه لا يجب عليه التوالي ( إلا ) إذا نذر مثلا على وجه يظهر منه كما ( إذا اشترط التتابع لفظا ) بأن قال عشرة أيام متتابعة ( أو معنى ) كما لو نذر شهر رجب أو العشرة الأخيرة منه أو من شهر رمضان مثلا ونحو ذلك مما يتوقف صدق الاسم عليه ، فإنه حينئذ يجب مراعاته ، فلو أخل به لعذر احتمل البناء لما تقدم في الصوم ، واحتمل العدم اقتصارا على المتيقن ، وإن كان عمدا استأنف على الأقوى ، مع احتمال البناء كما تعرف الحال فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له ، والله أعلم . الشرط ( الرابع المكان ، فلا يصح ) الاعتكاف ( إلا في مسجد ) إجماعا بقسميه ونصوصا ( 1 ) مستفيضة أو متواتراة ، إنما الكلام في تعيينه ، فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد ، قال : " الاعتكاف عند آل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يكون إلا في المساجد ، وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات " وعن جماعة أنه لا يكون

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الاعتكاف