الشيخ الجواهري
145
جواهر الكلام
إلا أنه قال : " ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام " وجمع بينهما الشيخ في محكي التهذيب والنهاية والمبسوط بالفداء بمدين ، فإن لم يقدرا فبمد ولا شاهد له ، وأولى منه ما في الاستبصار من الجمع بالندب ، لأصالة البراءة من الزائد ، ولأنه مقتضى التخيير بين الأقل والأكثر الذي هو مقتضى الأمر بهما في الخبرين ، مضافا إلى قصور الخبر المزبور عن تقييده غيره مما تضمن المد من الصحيح الأول والصحيح الآخر ( 1 ) أيضا في قول الله عز وجل ( 2 ) : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ومسكين " قال : " الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش " بناء على أن طعام المسكين مد ، وخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي ( 3 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان فقال : تصدق في كل يوم بمد من حنطة " وصحيح عبد الله بن سنان ( 4 ) أو حسنة " سألنه عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال : يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين " ومرسل ابن بكير ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال : " الذين يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد " وخبر أبي بصير ( 6 ) المروي عن تفسير العياشي سألته عن قول الله عز وجل : " وعلى الذين " إلى آخره ، قال : " هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض " وخبر رفاعة المروي ( 7 ) عنه أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الآية أيضا ، قال : " المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير " وصحيح الحلبي ( 8 ) عن أبي عبد الله
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب من يصح منه الصوم - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ( 2 ) سورة البقرة - الآية 180 ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .