البغوي
92
شرح السنة
حَرْبٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ » ، فَجَاءَ ، فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ هَؤُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ، قَالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ ، وَأَنْ تُسْبَى الذُرِّيَّةُ ، قَالَ : « لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ » . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ الإِمامُ : فِيهِ من الْعلم أَن قوْل الرجل لصَاحبه : يَا سَيِّدي غيرُ مَحْظُور إِذا كَانَ صَاحبه خيِّرًا فَاضلا ، وفِيهِ أَن قيام الرجل بيْن يَدي الرئيس الْفَاضِل ، والوالي الْعَادِل ، وَقيام المتعلم للْعَالم مستحبٌ غيْر مَكْرُوه ، وكذلِك يجوز إِقَامَة الإِمام والوالي الرِّجَال على رَأسه فِي مَوضِع الْحَرْب ، ومقام الْخَوْف ، فقدْ كَانَ الْمُغِيرة بْن شُعْبة قَائِما على رَأس النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوْم