البغوي

84

شرح السنة

وَرُوِيَ عَنِ ابْن مَسْعُود ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا رضاعَ إِلا مَا أَنْشَرَ العَظْمَ ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ » . وَعَن عَائِشَة ، قَالَت : « يحرم من الرَّضَاع مَا أنبتَ اللحمَ والدمَ » . ويُروى : مَا شدَّ العظمَ ، وَهُوَ المُرَاد من الإنشار أَيْضا ، من يروي بالراء غير الْمُعْجَمَة ، والإنشار : الْإِحْيَاء فِي قَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ } [ عبس : 22 ] ، ويُروى : مَا أَنشزَ الْعظم بالزاي الْمُعْجَمَة ، مَعْنَاهُ : زَاد فِي حجمه فنشز . ورُوي عَنْ أمَّ سَلمَة ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ » . وَاخْتلف أهل الْعلم فِي تَحْدِيد مُدَّة الرَّضَاع ، فَذهب جمَاعَة إِلَى أَنَّهَا حولان ، لقَوْله تَعَالَى { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } [ الْبَقَرَة : 233 ] . فدلَّ على أَن الْحَوْلَيْنِ تمامُ مدَّتهَا ، فَإِذا انْقَضتْ ، فقد انْقَطع حُكمها ، يُروى مَعْنَاهُ عَنْ عُمَر ، وَابْن مَسْعُود ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وأمَّ سَلمَة ، وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وَالأَوْزَاعِيّ ، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق ، ويحكى عَنْ مَالِك أَن