البغوي
53
شرح السنة
إِلا بِلَفْظ الْإِنْكَاح وَالتَّزْوِيج ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا } [ الْأَحْزَاب : 50 ] ، ولقطع الْمُشَاركَة بَين النِّكَاح وَغَيره من الْعُقُود فِي اللَّفْظ ، كَمَا لَا ينْعَقد سَائِر الْعُقُود بِلَفْظ الْإِنْكَاح وَالتَّزْوِيج ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيّ . وَقَالَ بَعضهم : كَانَ نِكَاح النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْعَقد بِلَفْظ الْهِبَة دون نِكَاح غَيره ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } [ الْأَحْزَاب : 50 ] . بَاب الوَفَاءِ بِشَرطِ النِّكاحِ 2270 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَفَّالُ ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْهَرَوِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي الْكُوفِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إنَّ أحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَ النِّسَاءِ » . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ