البغوي

38

شرح السنة

إِنَّمَا ذَاك إِلَى الْأَوْلِيَاء . وَقَالَ حَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان : للْوَصِيّ أَن يُزوج الْيَتِيمَة قبل الْبلُوغ ، وحُكي ذَلِكَ عَنْ شُرَيْح أَنَّهُ أجَاز نِكَاح الْوَصِيّ مَعَ كَرَاهِيَة الْأَوْلِيَاء ، وَأَجَازَ مَالِك إِذا فوَّض إِلَيْهِ الْأَب . بَاب رَدِّ النِّكَاحِ بِغَيْرِ الوَلِيِّ قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ } [ النُّور : 32 ] الْآيَة ، وَقَالَ : { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } [ النِّسَاء : 25 ] ، والأَيِّمُ : المرأةُ الَّتِي ماتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، وَتُسَمَّى البِكْرُ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا أَيِّمًا أَيْضا ، ويقَالَ لِلرَّجُلِ إِذا لَمْ تَكُنْ لَهُ امرأَةٌ : أَيِّمٌ أَيْضا ، ويُقَالُ للمرأةِ : أَيِّمٌ وَأَيِّمَةٌ ، وإنَّمَا قيل لَهَا : أَيِّمٌ ، لأنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ ، فَهو كالمُستَعَارِ لِلرِّجَالِ . 2261 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَخْلَدِيُّ ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ السَّرَّاجُ ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا نِكاحَ إِلا بِوَلِيٍّ » . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَرَوَى