البغوي
26
شرح السنة
بَاب النَّهي عَنْ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بالمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } [ الْأَحْزَاب : 32 ] . أَي : لَا تَلِنَّ بالْقَوْل ، يُقَالُ : خَاضَعَ الرَّجُلُ المرأةَ : إِذا خَضَعَ لَهَا بِكَلامِهِ ، أَيّ : لَيَّنَ . 2252 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ » ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : « الْحَمْوُ الْمَوْتُ » . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَمُحَمَّد بْن رُمْحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ الحمو : جمعه الأحماء ، وهم الأصهار من قِبَل الزَّوْج ، والأختان من قِبل الْمَرْأَة ، والأصهار تجمع الْفَرِيقَيْنِ أَيْضا ، وَأَرَادَ هَهُنَا أَخا الزَّوْج ، فَإِنَّهُ لَا يكون محرما للْمَرْأَة ، وَإِن كَانَ أَرَادَ أَبَا الزَّوْج وَهُوَ محرم ، فَكيف بِمن لَيْسَ بِمحرم ؟ ! .