البغوي

105

شرح السنة

مَحَله ، وَفَسَاد الصَّبِي غير مُحرِّمه " . قَالَ الإِمَامُ : أما كَرَاهِيَة الخَلوق ، والتختم بِالذَّهَب ، وجر الْإِزَار ، فَفِي حق الرِّجَال دون النِّسَاء ، وتغيير الشيب يكره بِالسَّوَادِ دون الْحمرَة ، والتبرج بالزينة : هُوَ أَن تتزين الْمَرْأَة لغير زَوجهَا ، وَفَسَاد الصَّبِي : هُوَ أَن يطَأ الْمُرْضع ، فَإِذا حملت فسد لَبنهَا ، وَفِيه فَسَاد الْوَلَد ، وَقَوله : غير مُحرمَة ، مَعْنَاهُ : أَنَّهُ كره ، وَلم يبلغ بالكراهية حد التَّحْرِيم . 2296 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، أَنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ ، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا : إِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [ الْبَقَرَة : 223 ] " .