البغوي
61
شرح السنة
زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ : فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ قَالَ الإِمَامُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مُبْهِمًا ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ صَرَفَهُ إِلَى الْحَجِّ ، وَإِنْ شَاءَ إِلَى الْعُمْرَةِ ، وَإِنْ شَاءَ قَرَنَ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ قَالَ : أَحْرَمْتُ كَإِحْرَامِ فُلانٍ ، أَوْ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلانٌ ، صَارَ مُحْرِمًا ، ثُمَّ إِنْ كَانَ فُلانٌ مُحْرِمًا بِنُسُكٍ مُعَيَّنٍ ، يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ فُلانٌ أَحْرَمَ مُطْلَقًا ، فَيَنْعَقِدُ إِحْرَامُ هَذَا مُطْلَقًا ، وَلَهُ صَرْفُهُ إِلَى غَيْرِ مَا صَرَفَ إِلَيْهِ فُلانٌ إِحْرَامَهُ . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا ؛ لأَنَّ الْهَدْيَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ ، أَوِ الْمُتَمَتِّعِ دُونَ الْمُفْرِدِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا ، فَأَمَرَ عَلِيًّا بِاسْتِدَامَةِ إِحْرَامِهِ لِمَكَانِ هَدْيِهِ إِلَى أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ .