البغوي
29
شرح السنة
قَالَ الإِمَامُ : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ حَجٍّ ، أَوْ كَفَّارَةٍ ، أَوْ نَذْرِ صَدَقَةٍ ، أَوْ زَكَاةٍ ، أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصَايَا ، وَالْمِيرَاثِ ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ ، أَوْ لَمْ يُوصِ ، كَمَا يَقْضِي عَنْهُ دُيُونَ الْعِبَادِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْضِي إِلا بِوَصِيَّةٍ ، فَإِذَا أَوْصَى يَقْضِي مِنْ ثُلُثِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصَايَا .