البغوي

82

شرح السنة

ضَمَّ إِلَيْهِ الْكَسْبَ ، لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ ظَاهِرُ الْقُوَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ أَخْرَقَ لَا كَسْبَ لَهُ ، فَتَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ ، وَإِذَا رَأَى الإِمَامُ السَّائِلَ جَلِدًا قَوِيًّا شَكَّ فِي أَمْرِهِ وَأَنْذَرَهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِالْأَمْرِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا كَسْبَ لَهُ ، أَوْ لَهُ عِيَالٌ لَا يَقُومُ كَسْبُهُ بِكِفَايَتِهِمْ ، قَبِلَ مِنْهُ وَأَعْطَاهُ . 1599 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، نَا أَبُو عِيسَى ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَيْحَانِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيِّ » . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الْمِرَّةُ : الْقُوَّةُ ، وَأَصْلُهَا مِنْ شِدَّةِ فَتْلِ الْحَبْلِ ، يُقَالُ : أَمْرَرْتُ الْحَبْلَ : إِذَا أَحْكَمْتَ فَتْلَهُ . وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْقَوِيِّ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا ؟ فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ،