البغوي
55
شرح السنة
وَكَذَلِكَ لَوْ مَلَكَ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ ، وَدَيْنُهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْفَاضِلِ عَنِ النِّصَابِ يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ ، وَدَيْنُهُ يَسْتَغْرِقُ مَالَهُ ، أَوْ يَنْقُصُ النِّصَابُ لَوْ أَدَّاهُ مِنَ الْمَالِ ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَقَالُوا : يَمْنَعُ وُجُوبَ زَكَاةِ الْعَيْنِ ، وَلا يَمْنَعُ وُجُوبَ عُشْرِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ . وَمَنْ كَانَ مَالُهُ دَيْنًا عَلَى مَلِيءٍ وَفِي ، فَعَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، فَإِنْ قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ إِخْرَاجُ زَكَاةِ مَا مَضَى عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، وَلَوْ ضَلَّتْ مَاشِيَتُهُ ، أَوْ