البغوي

53

شرح السنة

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ التِّجَارَةَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهَا إِذَا كَانَتْ نِصَابًا عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا رُبُعَ الْعُشْرِ . وَقَالَ دَاوُدُ : زَكَاةُ التِّجَارَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، وَهُوَ مَسْبُوقٌ بِالإِجْمَاعِ . وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ فِي مَالِ التِّجَارَةِ يَوْمَ يَشْتَرِيهِ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَأْسُ مَالِهِ يَوْمَئِذٍ نِصَابًا ، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ يَقُومُ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْعُرُوضِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ إِنْ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ عَرْضًا حِينَ ابْتَدَأَ التِّجَارَةَ ، وَإِنْ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ نَاضًّا ، فَيَقُومُ بِجِنْسِهِ ، فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا ، أُخْرِجَ رُبُعُ الْعُشْرِ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتِمُّ النِّصَابَ .