البغوي

30

شرح السنة

فَصَارَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ عِشْرِينَ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، كَمَا فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ . قُلْتُ : زَكَاةُ التِّجَارَةِ تَجِبُ فِي الْقِيمَةِ ، وَلا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ ، فَرُوعِيَ آخِرُ الْحَوْلِ فِيهَا . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَادَلَ مَالَهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِمَالٍ آخَرَ مِنْ جِنْسِهِ ، أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ ، وَيُبْتَدَأُ الْحَوْلُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ بَادَلَ بِجِنْسِهِ لَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ ، أَمَّا إِنْ بَادَلَ النَّقْدَ بِالنَّقْدِ ، فَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَنْقَطِعُ . وَمَنْ وَرِثَ مَالًا ، فَلا يَبْتَنِي حَوْلَ الْوَارِثِ عَلَى حَوْلِ الْمُوَرِّثِ ، بَلْ يُسْتَأْنَفُ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ وَرِثَهُ ، فَإِذَا تَمَّ ، أَخْرَجَ الزَّكَاةَ .