البغوي
20
شرح السنة
مَعَافِرُ » ، فَالْمَعَافِرُ : ضَرْبٌ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ بَالِغٍ دِينَارًا ، أَوْ مَا يُعَادِلُ قِيمَتَهُ مِنَ الثِّيَابِ ، وَيُقَالُ : الْمَعَافِرُ الْبُرُودُ . 1572 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً ، فَأُتِي بِمَا دُونَ ذَلِكَ ، فَأبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْهِ ، فَأَسْأَلَهُ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَزْدَادُ فِي الْبَقَرِ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ حَتَّى يَبْلُغَ سِتِّينَ ، ثُمَّ يَجِبُ فِيهَا تَبِيعَانِ ، وَبَعْدَهُ فِي كِلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِسَابِهِ إِلَى السِّتِّينَ .