البغوي
11
شرح السنة
زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةٌ ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، ثُمَّ إِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَثَلاثِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، لِأَنَّهُ قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَقَدْ حَصَلَتِ الزِّيَادَةُ بِالْوَاحِدَةِ ، فَتَتَغَيَّرُ بِهَا الْفَرِيضَةُ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْفَرَائِضِ ، فَإِنَّ زِيَادَةَ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ مُنْتَهَى الْوَقَصِ فِيهَا تُوجِبُ تَغَيُّرَ الْفَرِيضَةِ ، كَالْوَاحِدَةِ بَعْدَ الْخَامِسَةِ وَالثَّلاثِينَ ، وَبَعْدَ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ . ورَوَى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نُسْخَةَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَمَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ، وَفِي تِلْكَ النُّسْخَةِ : فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا تَتَغَيَّرُ الْفَرِيضَةُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مَا لَمْ تَبْلُغْ مِائَةً وَثَلاثِينَ ، فَحِينَئِذٍ تَجِبُ فِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، أَعْطَى سِنًّا دُونَهَا مَعَ الْجُبْرَانِ ، وَهُوَ شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّاتَيْنِ أَوِ الْعِشْرِينَ الدِّرْهَمُ أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ ، لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِبَدَلٍ عَنِ الْآخَرِ ،