الشيخ الجواهري
94
جواهر الكلام
بقول الله عز وجل ( 1 ) في عيسى بن مريم ( عليهما السلام ) ومن ذريته داود وسليمان وأيوب إلى قوله : وعيسى ، قال : فبأي شئ قالوا لكم ؟ قلت : قالوا : قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب ، قال : فبأي شئ احتججتم عليهم قلت : بقول الله تعالى ( 2 ) لرسوله : ( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ) قال : فأي شئ قالوا لكم ؟ قلت قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل ويقول آخر : أبناؤنا ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله عز وجل ( 3 ) : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن انتهى إلى قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فسلهم يا أبا الجارود هل كان لرسول الله نكاح حليلتهما ؟ فإن قالا نعم كذبوا وفجروا ، وإن قالوا لا فهما إبناه لصلبه ( . وصحيح ابن مسلم ( 4 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله عز وجل ( 5 ) : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده حرم على الحسن والحسين ( عليهما السلام ) بقول الله عز وجل ( 6 ) : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ) . والمروي ( 7 ) عن عيون الأخبار واحتجاج الطبرسي في حديث طويل يتضمن
--> ( 1 ) سورة الأنعام - الآية 84 و 85 ( 2 ) سورة آل عمران - الآية 54 ( 3 ) سورة النساء - الآية 27 - 26 ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة - الحديث 1 من كتاب النكاح ( 5 ) سورة الأحزاب - الآية 53 ( 6 ) سورة النساء - الآية 27 - 26 ( 7 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج 1 ص 81 إلى 85 - الحديث 9 من الباب 7