الشيخ الجواهري

85

جواهر الكلام

حاجة به إلى ذلك ، وما كان لله من حق فهو لوليه ) وفي خبر البزنطي ( 1 ) عن الرضا عليه السلام ( إنه قيل له : فما كان لله من الخمس فلمن هو ؟ فقال عليه السلام : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو للإمام ) إلى آخره ، وفي مرسل ابن بكير ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) في تفسير آية الغنيمة ( خمس الله عز وجل للإمام ( عليه السلام ) وخمس الرسول ( صلى الله عليه وآله ) للإمام ( عليه السلام ) ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم ) وفي مرسل أحمد المرفوع ( 3 ) ( فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم لله وسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل ، فالذي لله فلرسول الله فرسول الله أحق به ، فهو له والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد ( عليهم السلام ) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ، هو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل منهم شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان ) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب صريحا وضمنا المعتضدة بفتاوى الأصحاب ومحكي الاجماع بل ومحصله على الظاهر . فما في خبر زكريا بن مالك الجعفي ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( إنه سأله عن آية الغنيمة فقال : أما خمس الله فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلا قاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس - الحديث 6 - 2 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس - الحديث 6 - 2 - 1 ( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من أبواب قسمة الخمس - الحديث 9 وذيله في الباب 3 منها - الحديث 2 ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس - الحديث 6 - 2 - 1