الشيخ الجواهري
67
جواهر الكلام
على البائع بما قابل خمسها من الثمن إن لم يختر الفسخ ، لتبعض الصفقة ، بل وكذا لو باعها لمسلم وإن كان الأصلي ، بل وكذا لا يسقط لو ردها بالإقالة وإن احتمله في البيان والمسالك ، بل قد يقال به أيضا فيما لو ردها بخيار كان له بشرط أو غيره ، لاطلاق الأدلة ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، لامكان دعوى ظهور اللازم المستقر من الشراء ، لكن عليه يكون هو المستقر في ذمته الخمس ، بل قد يكون ليس له بدون رضي الناقل بناء على تعلق الخمس بالعين ولم نكتف بضمانه للزوم تبعض الصفقة عليه حينئذ . وكذا لا يسقط الخمس باسلامه بعد صيرورة الأرض في ملكه ، بخلاف ما لو أسلم قبله وإن كان بعد العقد قبل القبض الذي يتوقف عليه الملك ، ولو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الاقباض أخذ من الذمي الخمس في وجه قوي ، وعلى كل حال فليس للذمي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه ، بل ومعه على الأقوى ، لأنه حكم شرعي من غير قبل المالك ، ولو اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها كان عليه خمس الأصل مع خمس الأربعة الأخماس وهكذا حتى تفنى قيمتها ، ولو اشترى الخمس في جميع الدفعات أخذ منه خمسه ، ولو كرر الشراء مرتين فخمسا الخمسين ، ولو شراها وشرط نفي الخمس أو تحمله بطل الشرط بل والعقد على الأقوى . ومصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس كما هو ظاهر النص والفتوى بل كاد يكون صريحهما ، بل هو كذلك وإن لم نقل بالحقيقة الشرعية ، ضرورة كفاية المتشرعية الواجب حمل الفتاوى ومثل هذا النص عليها فيه ، لكن في المدارك وعن المنتقى احتمال إرادة تضعيف العشر الذي هو الزكاة على الذمي من النص تبعا للمحكي عن مالك من القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية ، وأنه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب الخمس ، بل في الأخير احتمال صدور