الشيخ الجواهري
58
جواهر الكلام
والغنيمة بدونه ومكاتبة يزيد ( 1 ) وخبر الاكرار ( 2 ) المتقدمين سابقا وغيرهما لكنه يزيد باختصاص تعلقه بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله ، كما صرح به أكثر الأصحاب ، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، كنسبته في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا ، بل في السرائر دعواه صريحا عليه غير مرة ، كظاهر إجماع غيرها ، وهو بعد شهادة التتبع له والأصل الحجة ، مضافا إلى خبري ابن مهزيار ( 2 ) والأشعري ( 3 ) المتقدمين سابقا وصحيح ابن أبي نصر ( 5 ) ( كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة ) وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني ( 6 ) إن من توقيعات الرضا ( عليه السلام ) إليه أن الخمس بعد المؤونة ، وهي وإن أطلق فيها لفظ المؤونة لكن بمعونة ما عرفت وظاهر خبر السرائر وذيل خبر ابن مهزيار الطويل بل والآخر يجب إرادة ما عرفت من المؤونة فيها ، بل قد يشعر قوله في الخبر الأخير ( 7 ) ( فأما الغنائم والفوائد ) إلى آخره بتحديد ذلك بالسنة التي هي معقد الاجماع السابق ، بل لعله المتعارف المعهود من إطلاق هذا اللفظ كما اعترف به غير واحد ، كما أنه يستفاد من خبر السرائر إرادة مؤونة عياله مع مؤونته ، بل هو من مؤونته المستفاد اعتبارها من خبر ابن مهزيار ، بل هو صريح خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ( 8 ) المروي عن ابن مهزيار في التهذيب أيضا ، قال : ( كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه على صاحب الضياع نصف السدس من بعد المؤونة وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك ، واختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا :
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 - 2 ( 6 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 - 2 ( 7 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4 ( 8 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4