الشيخ الجواهري

56

جواهر الكلام

ضرورة وجوب إخراج ما يحتاجه نفس العمل وإن لم يرد إيقاعه في تمام الإجارة ، إذ هو حينئذ كرأس المال ومؤونة السنة أولا ثم يجب الخمس في الباقي أو على غير ذلك ، إذ لم نعرف أحدا من الأصحاب توقف في ذلك ، بل ولا في المنصوص عداه إشارة إليه ، بل عمومها وإطلاقها قاض بخلافه . بل قد يستفاد من معقد إجماع الغنية وبعض العبارات وخبر الأشعري ( 1 ) وموثق سماعة ( 2 ) ومكاتبة يزيد ( 3 ) وخبر السرائر ( 4 ) والرضوي ( 5 ) وصحيح ابن مهزيار ( 6 ) بل ومفهوم خبر ابن عبد ربه ( 7 ) وإن كنا لم نجد عاملا بظاهره من التفصيل تعلقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز بل والمواريث وغيرها ، إلا أن ظاهر الأصحاب عدمه ، نعم حكي عن أبي الصلاح تعلقه بالهبة والهدية والميراث والصدقة ، وأنكره عليه ابن إدريس ، فقال : إنه لم يذكره أحد من أصحابنا غيره ولو كان صحيحا لنقل أمثاله متواترا ، والأصل براءة الذمة ، لكن لا يخفى عليك قوته من جهة الأدلة ، بل مال إليه في اللمعة ، فالاحتياط لا ينبغي أن يترك بل قد يدعى دخول الهبة في الاكتساب ، كما لعله الظاهر من الروضة ، لأن قبولها نوع منه ، ومن ثم يجب حيث يجب كالاكتساب للنفقة ، وينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج ، بل كثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب ، وحيث نقول بتعلق الخمس بها ففي كشف الأستاذ ( لا يجوز لمالكها الرد إذا تعلق وإن كانت هي في نفسها مما يصح فيه ذلك ، لخروج بعضها عن الملك

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 - 6 - 7 - 10 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 - 6 - 7 - 10 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 - 6 - 7 - 10 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 - 6 - 7 - 10 - 3 ( 5 ) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 ( 6 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 - 6 - 7 - 10 - 3 ( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 2