الشيخ الجواهري
41
جواهر الكلام
عشرين دينارا فيه ضعيف لا نعرف له مأخذا معتدا به ، كما اعترف به غير واحد . ومما تقدم سابقا في المعدن والكنوز يظهر لك البحث هنا في اعتبار اتحاد الاخراج والمخرج والنوع وتعدد الشركاء ونحو ذلك ضرورة تساوي الجميع في جهة البحث ، كما اعترف به في الرياض وغيره ، لكن في الروضة أن الأجود اعتبار اتحاد النوع في الكنز والمعدن دون الغوص وفاقا للعلامة ( ره ) وعليه بيان الفرق . ثم إنه لا يراد بوجوب الخمس في المذكور باعتبار ذاته ، بل المراد خروجه بالغوص ( و ) إلا ف ( لو أخذ منه شئ ) وكان خارجا لنفسه على الساحل ونحوه ( من غير غوص لم يجب الخمس ) قطعا للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة في غيره عدا خبر الدينار ( 1 ) بل وهو أيضا بناء على انصرافه إلى المتعارف ، بل ظاهر المشتمل ( 2 ) على العدد منها عدمه فيه أيضا ، وكذا المخرج بالآلات من غير غوص ، لكن في البيان أنه لو أخذ منه شئ بغير غوص فالظاهر أنه كحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل ، ولعله للخبر ( 3 ) السابق المحتاج إلى جابر في ذلك ، وليس ، بل الموهن متحقق على الظاهر . كما أنه في المسالك جزم بالحاق ما يخرج من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء بالغوص ، وفيه منع ، كمنع ما في الوسيلة من تعلق الخمس بما يؤخذ على رأس الماء في البحر إن أراد غير جهة الربح كما هو ظاهره ، نعم قد يقوى تعلق الخمس فيما لو غاص وشده بآلة مثلا ثم أخرج بل هو من أفراد الغوص على الظاهر ، كما أنه يقوى وجوب الخمس فيما ذكره الأولان مع دخوله في قسم الأرباح
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 5 ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحدث 4 و 11 والباب 3 منها - الحديث 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 5