الشيخ الجواهري

351

جواهر الكلام

وفي المدارك أنه قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ ، والتشديد عليها للسبع ، لكن قال : ( ولا ريب في استحباب التمرين إلا أن تعيين مبدئه يتوقف على الدليل ) قلت : قد يعرف الحال فيها مما سمعته في الصبي . وعلى كل حال فقد قيل إنه يتخير في الصوم الواجب وغيره من كل عبادة واجبة يمرن عليها بين نية الوجوب والندب ، فالوجوب لأن الغرض التمرين على الفعل الواجب ، والندب لعدم وجوبه عليه ، وفي الروضة أنه قد ذكر ذلك المصنف وغيره ، قلت : لكن في البيان رجح الوجوب ، قال : ( ينوي الصبي الوجوب ، ولو نوى الندب جاز ) وفي الذكرى ( وهل ينوي الوجوب أو الندب ؟ الأجود الأول ليقع التمرين موقعه ) وقال : ( ويكون المراد بالوجوب في حقه ما لا بد منه يعني ولو تمرينا ، أو المراد به الواجب على المكلف ، ويمكن الثاني لعدم وجه الوجوب في حقه ) وفي الروضة ( أن الندب أولى ) وعن العلامة أنه اقتصر عليه واختاره بعض المتأخرين ، لأنه لا معنى لأفعل شيئا لوجوبه على غيره ، ولا معنى للوجوب التمريني إلا الأولوية المتحققة في الندب أو الوجوب العقلي ، لقبح مخالفة الأمر من والد ونحوه عقلا ، ولا عبرة به إذا خالف الشرع ولا يجدي كون الغرض التمرين على فعل الواجب ، فإن التمرين عليه لا يستلزم التمرين على إيقاعه لوجهه ، على أن الغرض من التمرين تسهيل التكليف عليه لتعوده به ، ولا صعوبة في النية ليمرن عليها ، بل الأولى أن لا ينوي إلا القربة ، فإن الندب أيضا لا معنى له في حقه ، فإن الأحكام الشرعية كلها متساوية في انتفائها من غير المكلف ، فكما لا وجوب عليه شرعا لا ندب بالنسبة إليه ، إلا أن يمنع عدم خطاب المميز بالمندوبات ، فإنها باعتبار ما ليست مكلفا بها ، ومعنى رفع القلم إنما هو رفع قلم الايجاب ورفع المؤاخذة ، فإن من البين كونه يثاب بفعل الطاعات بل ذلك متعين بناء على شرعية عبادات الطفل على جهة الندبية ، ولا ينافيه كون