الشيخ الجواهري
269
جواهر الكلام
ولا ظهوره ( 1 ) وإن وقع الترتيب في الذكر ، واشتماله على كون الصدقة به عليه أهله كفارة له قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعمول بها بين الأصحاب ، ولو وضحت دلالته لاتجه حمله على الندب لذلك ، كالمروي ( 2 ) عن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه ( عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله ) ) أو التقية من المحكي عن أبي حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي على معنى أن أبا جعفر عليه السلام نقل الخبر الأول على حسب ما رووه تقية ، وأن الكاظم عليه السلام ذكر الحكم على ما عندهم . ( وقيل ) والقائل الصدوق : إنه ( يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة واحدة ) على التخيير فيكون مخالفا للمشهور في الشق الأول ، وإطلاق النصوص السابقة حجة عليه ، واحتمال تقييدها بخبر عبد السلام بن صالح الهروي ( 3 ) ( قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ) ) مؤيدا باطلاق موثق سماعة ( 4 ) السابق على ما رواه الشيخ بالواو لا ( أو ) وبما في الفقيه
--> ( 1 ) وفي النسخة الأصلية " ولا ظهور " بدون الضمير ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 9 ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 - 2