الشيخ الجواهري
195
جواهر الكلام
خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) ( إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها ) وقال صالح بن عبد الله ( 2 ) لابن إبراهيم عليه السلام : ( رجل جعل الله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال : هذا كله جائز ) . بل إطلاق المحكى عن ابن الجنيد يقتضي جواز تجديد النية بعد الزوال ، ولعله للأصل وإطلاق بعض النصوص السابقة بل ترك الاستفصال فيه ، وصحيح عبد الرحمان ( 3 ) سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ( عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ قال : نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان ) ومرسل ابن أبي نصر ( 4 ) ( قلت للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء شهر رمضان ؟ قال : نعم ) وصحيح هشام بن سالم ( 5 ) قال للصادق ( عليه السلام ) : ( الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ) وهو لولا ندرته لكان في غاية القوة ، لعدم المعارض إلا موثق عمار ( 6 ) المنفي فيه الاستقامة الذي يمكن إرادة الكمال منه كما أومأ إليه صحيح هشام ( 7 ) بل هو كالصريح في إرادة نحو ذلك ، ويرجع إليه ما في المسالك من أنه إن أوقع النية قبل الزوال أثيب على الصوم لجميع النهار ، وإن نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى آخر النهار ، والصوم
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب وجوب الصوم - الحديث 3 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب وجوب الصوم - الحديث 3 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب وجوب الصوم الحديث 6 - 9 - 8 - 10 - 8 ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب وجوب الصوم الحديث 6 - 9 - 8 - 10 - 8 ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب وجوب الصوم الحديث 6 - 9 - 8 - 10 - 8 ( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب وجوب الصوم الحديث 6 - 9 - 8 - 10 - 8 ( 7 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب وجوب الصوم الحديث 6 - 9 - 8 - 10 - 8