الشيخ الجواهري

164

جواهر الكلام

والمناقشة في دلالة الآية باختصاصها بالغنائم المختصة بحال الحضور دون الغيبة ، وبأنها من خطاب المشافهة المحتاج تعديه إلى غيره إلى الاجماع ، وهو إنما يتم مع التوافق في الشرائط الممنوع في محل البحث في غاية الضعف ، كما أشرنا إليه فيما تقدم من البحث في خمس أرباح المكاسب ، كالمناقشة في دلالتها ودلالة ما ماثلها من الأخبار على استحقاق الأصناف وملكيتهم نصف الخمس لينافي التحليل من الإمام عليه السلام له ، وإن أطنب في بيانها في الذخيرة كما أنه أطنب في الحدائق والرياض في رده ، لكن ليس للجميع ثمرة يعتد بها ، لتناهي أصل المناقشة في الوهن بحيث لا تحتاج إلى شد حبزوم أو تشمير ساعد . وبالجملة لا ريب في مرجوحية أخبار التحليل بالنسبة إلى ما دل على عدمه من وجوه كثيرة ، فلا وجه للجمع بينهما بتقييد الثانية بأخبار التحليل الذي لا يقبله كثير منها ، إذ هو فرع التكافؤ المفقود هنا ، أو بحمل الأولى على زمن الغيبة والثانية على الحضور الذي يأباه كل منهما ، ضرورة ظهور أخبار التحليل أو صراحتها في الحضور أو في الأعم منه ومن الغيبة ، كظهور مقابلة فيه أيضا ، بل لعل بعضها في الغيبة أظهر منه في الحضور ، خصوصا ما تضمن حكمة مشروعية الخمس وتعويضهم عنه بدل الزكاة ، وإرادة كف وجوه ذرية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن السؤال والذل والمسكنة ، وأنه لو يعلم الله عدم كفايته لهم لشرع لهم غيره ، أو بغير ذلك من أوجه الجمع التي يقطع بفسادها بأدنى نظر وتأمل ، ولقد أجاد في السرائر في رد هذا القول بعد أن حكاه عن قوم بأنه لا يجوز العمل عليه ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه ، لأنه ضد الدليل ونقيض الاحتياط وأصول المذهب وتصرف في مال الغير بغير إذن قاطع ، فلا يجوز العمل به على حال ، إلى آخره ، ونحوه غيره من أساطين الأصحاب ، على أنه لم يظهر لنا مراد قائله هل هو سقوط الخمس بحيث لو أخرجه من كان في يده على أنه خمس وتناوله أحد منه كان