الشيخ الجواهري

110

جواهر الكلام

ما يصح عنه المقتضي لعدم قدح من علم فسقه ممن تأخر عنه في وجه فضلا عن غير المعلوم عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال فيها : ( فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم ) ومرسلة أحمد المضمرة ( 1 ) قال فيها : ( فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل منهم شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل لزمه النقصان ) لكن يتعين العمل بهما عندنا ، لانجبارهما بفتوى الأصحاب ، واحتمال إرادتهم بكون الفاضل له ولايته وحفظه والقيام به كما في السرائر مع ضعفه بل بطلانه يدفعه الفقرة الثانية لهم ، بل قد يشهد لصحتهما زيادة على ذلك الاعتبار ، وملاحظة متنيهما ، خصوصا الأولى منهما ، بل في المعتبر ردا على الطعن فيهما ( ينبغي اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ولم يعلم من باقي العلماء رد له من كون الإمام يأخذ ما فضل ، ويتم ما أعوز ، وإذا سلم النقل عن المعارض والمنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم ، فإنا نعلم مذهب أبي حنيفة والشافعي وإن كان الناقل عنه واحدا ، بل ربما لم يعلم الناقل عنه بلا فصل ، وإن علمنا نقل المتأخرين له ، وليس كل ما أسند عن مجهول لا يعلم نسبته إلى صاحب المقالة ، فلو قال إنسان لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافعي في الفقه لأنه لم ينقل مسندا كان متجاهلا ، وكذا مذهب أهل البيت عليهم السلام ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء أرسل أو أسند إذا لم ينقل عنهم

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب قسمة الخمس - الحديث 2