محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
63
الإنجاد في أبواب الجهاد
وإنما اخْتُلِف فيمن أسلم من غير أهل مكة ، فقيل : كانت الهجرة لهم نافلةً ، ومُرَغَّباً فيها ، ولم تكن واجبة ، وقيل : إنما كانت الهجرة واجبةً على من أسلم ، فأما إذا أسلم كلُّ مَنْ في الموضع ، فلا هجرة عليهم ، واستدلَّ من صار إلى هذا بما كان من تعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأمره ، ونهيه ؛ لوفدِ عبدِالقيس حين أسلموا ، ولم يأمرهم بالهجرة ، بل أقرَّهم بأرضهم ( 1 ) . فالهجرة - على هذا - تقع على أمرين : أحدهما : ما كان مخصوصاً بمؤازرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعاونته ، والجهادِ معه ، حتى أعْلَى الله - تعالى - كلمة الإسلام ، وأظهَرَ دين نبيه محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ؛ الذي أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليظهره على الدّين كلِّه ، ولو كره المشركون ، فهذا هو الذي وَرَدتْ فيه الآثار الصحيحة : أنه نُسخ بعد فتح مكة ، وعُلوِّ الإسلام وأهله . خرَّج البخاري ( 2 ) عن ابن عباس قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بمكة : « لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهادٌ ونيّة ، وإذا استنفرتم فانفروا » . فقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا استنفرتم فانفروا » بيانٌ أن الهجرة التي نُسِخَتْ هي ما كان من مهاجرة أرضهم وديارهم في اللِّحاق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لإقامة الجهاد معه ، فلما علا الدِّينُ ، وتمَّ وعد الله ؛ رُفعَ ذلك عنهم ، وأوجب إجابة النفير متى احتيج في أمر الجهاد إلى طائفة تستنفر من المسلمين .
--> ( 1 ) أخرج قصتهم البخاري ( 53 ) ، ومسلم ( 17 ) ، ومطولة أحمد ( 3 / 432 و 4 / 206 ) ، وابن شبة في « تاريخ المدينة » ( 2 / 586 - 591 ) ، وكانوا يسكنون البحرين ، وينسبون إلى عبد القيس بن أَفْصى بن دُعْمي بن جليلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، ولهم وفادتان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الفتح سنة خمس أو قبلها ، وأما الوفادة الثانية فكانت في سنة الوفود ، وكان عددهم حينئذٍ أربعين رجلاً ، ويدل على ما ذكره المصنف من إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - بقائهم بأرضهم ، قولهم : « بيننا وبينك كفار مضر » . ( 2 ) في « صحيحه » في كتاب الجهاد والسير ( باب فضل الجهاد والسّير ) ( رقم 2783 ) . وفي ( باب وجوب النفير ، وما يجب من الجهاد والنية ) ( رقم 2825 ) ، وفي ( باب لا هجرة بعد الفتح ) ( رقم 3077 ) ، وفي كتاب الجزية والموادعة ( باب إثم الغادر للبرّ والفاجر ) ( رقم 3189 ) .