محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

567

الإنجاد في أبواب الجهاد

وفي كتاب عمر - رضي الله عنه - الذي كتبه له عبد الرحمن بن غنم ، حين صالح نصارى الشام ، وشرط عليهم فيه : أن لا يُحدثُوا في مدينتهم ، ولا ما حولها دَيْراً ، ولا كنيسةً ، ولا صومعةَ راهبٍ ، ولا يُجَدِّدوا ما خربَ منها ، ولا يُعلِّموا أولادهم القرآن ، ولا يُظهروا شِرْكاً ، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه ، وأن لا يُظهروا صليباً ، ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق المسلمين ، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفيّاً ، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيءٍ من حضرة المسلمين ، ولا يبيعوا الخمور ، في أشياء غير هذه ، مما شرط عليهم في كتابه ذلك ، وقال في آخرها : فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه ؛ فلا ذمَّة لهم ، وقد حلَّ للمسلمين منهم ما يحلُّ من أهل المعاندة والشِّقاق ( 1 ) .

--> ( 1 ) أخرجه الخلال في « الجامع » ( رقم 1000 ) بإسناد ضعيف . ولكن للشروط العمرية طرقٌ كثيرة مشتهرة ، جمعها القاضي أبو محمد بن زبْر في « جزء » جمعه في هذه الشروط . وقد نقلها عنه الحافظ ابن كثير في « مسند الفاروق » ( 2 / 488 - وما بعدها ) بأسانيد صحيحة . وأخرجه ابن حزم في « المحلّى » ( 7 / 346 ) من طريق سفيان الثوري ، عن طلحة بن مصرف ، عن مسروق ، عن عبد الرحمن بن غنم ، به . وقال الونشريسي في « المعيار المعرب » ( 2 / 238 ) : « وقد ذكر - أيضاً - هذه القضية من أئمة الحديث أبو عبيد ، واعتمد عليها الفقهاء من أهل كل مذهب في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة ؛ فقد ذكرها من المالكية شيخ الإسلام أبو بكر الطرطوشي في « سراج الملوك » ، والشيخ الإمام أبو عبد الله بن المناصف في كتابه « الإنجاد » ، والحافظ ابن خلف الغرناطي في « تنبيه ذوي الألباب على أحكام خطة الاحتساب » ، وذكر بعضها المحدث أبو الربيع بن سالم الكلاعي في كتابه « الاكتفاء » ، وذكرها من الشافعية : ابن المنذر وابن بدران ، ومن الظاهرية ابن حزم ، وغيرهم » . قال : « وسُقناها تامّةً لاعتماد العلماء عليها ، حيثما تكلموا على فصل من فصولها » . وقال ابن القيم في « أحكام أهل الذمة » ( 3 / 1164 ) : « إن الأئمة تلقوها بالقبول ، وذكروها في كتبهم ، واحتجوا بها ، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم ، وقد أنفذها بعده الخلفاء ، وعملوا بموجبها » . وقد فصّل - رحمه الله - في شرحها شرحاً وافياً شافياً . فليراجع هناك . وانظر : « مجموع الفتاوى » ( 28 / 652 ) لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، و « تفسير ابن كثير » ( 4 / 91 - 92 - ط . المكتبة التوفيقية ) .