محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

553

الإنجاد في أبواب الجهاد

قال أبو بكر بن المنذر ( 1 ) : لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم . وقال أبو محمد بن حزم ( 2 ) : الرجال والنساء ، والأحرار والعبيد ، في كلِّ ذلك سواء . واستدلَّ على ما ذهب إليه من ذلك بعموم قول الله - تعالى - : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ } إلى قوله : { مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ } [ التوبة : 29 ] ، وفي الاستدلال بذلك على إدخال النساء في هذا العموم نَظَر ؛ لأنَّ الصيغة موضوعةٌ للمذكَّر ، وإنما يدخل النساء في صيغ الجمع المذكر

--> = 454 ) ، « البناية » ( 5 / 825 ) ، « الاختيار » ( 4 / 217 ) . وفي مذهب المالكية : « جامع الأمهات » ( 248 ) ، « الكافي » ( 1 / 479 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 486 ) ، « التفريع » ( 1 / 363 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 451 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 358 - 359 ) ، « المقدمات الممهدات » ( 1 / 371 ) ، « بداية المجتهد » ( 2 / 495 ) . وفي مذهب الشافعية : « مختصر المزني » ( 277 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 355 ) ، « الإقناع » للماوردي ( 180 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 300 - 302 ) ، « التهذيب » ( 7 / 501 ، 503 ) ، « البيان » ( 12 / 264 - 266 ) ، « منهاج الطالبين » ( 3 / 288 ) ، « المجموع » ( 21 / 312 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 245 ) . وهو مذهب الحنابلة - أيضاً - ، انظر : « المغني » ( 13 / 216 ، 220 ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 572 - 574 ) ، « شرح مختصر الخرقي » لأبي يعلى ( 2 / 595 ) ، « الواضح » ( 2 / 279 ، 280 ) ، « كشاف القناع » ( 3 / 120 ) . ونقل مذهب أبي ثور : الطبري في « اختلاف الفقهاء » ( 208 - تحقيق يوسف شخت ) ، وابن قدامة في « المغني » ( 13 / 216 ) ، وانظر : « فقه الإمام أبي ثور » ( ص 795 ) . ( 1 ) نقله عنه ابن قدامة في « المغني » ( 13 / 216 ) . وقال ابن المنذر في « الإجماع » ( ص 58 ) : وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبيٍّ ولا من امرأةٍ جزية ، وأجمعوا أن لا جزية على العبيد . وانظر : « اختلاف الأئمة » ( 156 ) ، « تفسير القرطبي » ( 8 / 112 ) ، « الإفصاح » ( 2 / 294 ) ، « أحكام أهل الذمة » ( 1 / 149 ) . وقال ابن عبد البر في « الاستذكار » ( 9 / 312 ) : « وهذا إجماع من علماء المسلمين ، لا خلاف بينهم فيه ، أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال ، دون النساء والصبيان » . قلت : وستأتي مخالفة ابن حزم لهذا الإجماع ، والرد عليه . ( 2 ) في « المحلّى » ( 7 / 347 ) .