محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
471
الإنجاد في أبواب الجهاد
ثم اختلف أصحاب القول الأوَّل الذين رأوا أن النَّفل لا يكون إلا من الخمس ، فقال منهم جماعة : لا يكون إلا في خمس الخمس ، وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو قول الشافعي ( 1 ) ، ورُوي كذلك عن سعيد بن المسيب ( 2 ) . ومستندهم أن خمس الخمس - وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - - هو الذي يَرْجِعُ النَّظرُ فيه إلى الإمام ، وأما سائره فمُعيَّنٌ في الأصناف الموصوفين في الآية ، كما عُيِّن سائر الغنيمة للجيش . وقال مالكٌ وأصحابه ( 3 ) : بل جميع الخمس يرجع النظر فيه إلى الإمام - على ما سنذكره بعد هذا في مصرف الفيء والخمس . وأما اختلافهم في الموضع الثاني - وهومقدار ما يُفرضُ في النفل - ، ففي ذلك أقوال : قول : إن ذلك راجعٌ إلى اجتهاد الإمام ، ولا حدَّ له ؛ قاله الشافعي ( 4 ) ،
--> = ( 6 / 240 ) ، « عمدة القاري » ( 15 / 59 ) ، « فقه الإمام أبي ثور » ( 786 ) . ( 1 ) « الأم » ( 4 / 150 - ط . دار الفكر ) ، « المهذب » ( 2 / 241 ) ، « المجموع » ( 21 / 223 ) ، « مغني المحتاج » ( 3 / 102 ) ، « التنبيه في الفقه الشافعي » ( 243 ) ، « اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » ( 2 / 772 ) . ( 2 ) رواه عبد الرزاق في « مصنفه » ( 5 / 191 - 192 رقم 9341 ) ؛ عن إبراهيم بن يزيد ، عن داود بن أبي عاصم ، عنه . وفيه شيخ عبد الرزاق هو إبراهيم بن يزيد ، يعرف بالخوري : متروك . كما في « التقريب » . وقد مضى قريباً . وذكره عن سعيد : الشافعي في « الأم » ( 4 / 150 ) ، والبغوي في « شرح السنة » ( 11 / 113 ) ، وابن أبي زيد القيرواني في « النوادر والزيادات » ( 3 / 222 ) ، وغيرهم . ( 3 ) « الموطأ » ( 1 / 290 ) ، « المدونة » ( 1 / 157 ) ، « المعونة » ( 1 / 607 ) ، « التفريع » ( 1 / 358 ) ، « الكافي » ( 1 / 476 ) ، « عقد الجواهر » ( 1 / 503 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 422 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 221 ) . ( 4 ) في « الأم » ( 4 / 151 ) ، ونقله عنه ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 137 ) ، والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( 12 / 12963 ) . وانظر : « الحاوي الكبير » ( 10 / 445 ) ، « المجموع » ( 21 / 223 ) ، « حلية العلماء » ( 7 / 675 - 676 ) ، « التنبيه في الفقه الشافعي » ( 234 ) ، « مغني المحتاج » ( 3 / 102 ) . =