محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
470
الإنجاد في أبواب الجهاد
كان ينفِّل الرُّبع بعد الخمس ، والثلث بعد الخمس إذا قَفَلَ . وخرَّج مسلم ( 1 ) ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنفِّل بعض من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصَّة ، سوى قسم عامَّة الجيش ، والخمس في ذلك واجبٌ كله . وقول ثالث : إن الأمير مُخيَّرٌ ، فإن شاء نفل مِن رأس الغنيمة قبل الخمس ، وإن شاء بعد الخمس ، وهو قول النَّخعي ( 2 ) . ويُروى عن أبي ثورٍ : أن النَّفل قبل الخمس ( 3 ) .
--> = رقم 2702 ) ، وابن الجارود في « المنتقى » ( ص 271 ) ، وأبو عبيد في « الأموال » ( ص 325 رقم 800 ) ، وابن زنجويه في « الأموال » ( 1176 و 1177 ) ، والطحاوي في « شرح المعاني » ( 3 / 240 ) ، والطبراني في « الكبير » ( 3522 ، 3523 ، 3524 ، 3525 ، 3527 ، 3531 ، 3532 ) ، وفي « مسند الشاميين » ( 1518 و 1365 و 3549 و 3550 و 3551 و 3552 ) ، وابن قانع في « معجم الصحابة » ( 1 / 190 ) ، وابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 135 رقم 6523 ) ، والبيهقي في « الكبرى » ( 6 / 314 ) من طرقٍ كثيرة عن حبيب بن مسلمة ، به . وفَصَّلْتُها في تعليقي على « تالي تلخيص المتشابه » ( 1 / 47 - 49 رقم 3 ) للخطيب البغدادي . وانظر : « صحيح سنن أبي داود » . وأخرجه أبو داود ( 2748 ) ، وأحمد ( 4 / 159 ) ، وابن أبي شيبة ( 14 / 457 ) ، وعبد الرزاق ( 5 / 190 رقم 9333 ) ، والطبراني في « الكبير » ( 3519 ) ، وفي « الشاميين » ( 628 ) ، وابن ماجة ( 2851 ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( 852 ) ، وأبو عبيد في « الأموال » ( 798 ) ، والدارمي ( 2483 ) ، والطحاوي في « شرح المعاني » ( 3 / 240 ) ، والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 133 ) ، والبيهقي في « الكبرى » ( 6 / 314 ) ، وابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 135 - 136 ) ، نحوه . ( 1 ) في « صحيحه » . في كتاب الجهاد والسير ( باب الأنفال ) ( رقم 1749 ) ( 40 ) . وأخرجه البخاري في « صحيحه » في كتاب فرض الخمس ( باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ) ( رقم 3135 ) . ( 2 ) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 5 / 191 رقم 9339 ) ، عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عنه . ورواه سعيد بن منصور في « سننه » ( 3 رقم 2669 و 2671 ) ، عن سفيان وأبي عوانة ، عن منصور ، عنه . وانظر : « الأوسط » لابن المنذر ( 11 / 113 ) ، « المغني » ( 13 / 60 - ط . هجر ) ، « موسوعة فقه إبراهيم النخعي » ( 2 / 127 ) . ( 3 ) انظر : « اختلاف الفقهاء » ( 128 ) للطبري ، « المغني » ( 13 / 60 - ط . هجر ) ، « فتح الباري » =