محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
447
الإنجاد في أبواب الجهاد
فليس عليه أن يتصدق به ، وإن كان مالاً لغيره ، فليس له الصدقة بمال غيره » ( 1 ) . فصلٌ واختلفوا في عقوبة الغالّ ، فروي عن مكحول ، والحسن ( 2 ) : أنه يُحرق متاعه كله ، وقاله الأوزاعي ( 3 ) ، وإليه ذهب : أحمد ، وإسحاق ( 4 ) . قال الحسن : يُحرق جيمع رحله ، إلا أن يكون مصحفاً ، أو حيواناً . وقال الأوزاعي : إلا سلاحه ، وثيابه التي عليه ، وسرجه ، ولا تنتزع منه دابته ، ويحرق سائر متاعه كلّه ، إلا الشيء الذي
--> ( 1 ) قاله الشافعي في « الأم » في كتاب الواقدي ( باب الرجل يخرج الشيء من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام ) ( 4 / 262 ) . وتعقبه ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 62 ) فقال : ما قاله أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعوام أهل العلم أَوْلَى . قلت : وهو الذي نراه صواباً - إن شاء الله - . ( 2 ) مذهب مكحول . رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 5 / 247 رقم 9511 ، 9512 ) من طريق يزيد بن يزيد ، ومحمد بن راشد ، كلاهما عنه . وانظر : « المغني » ( 9 / 245 ) ، « فقه مكحول » ( ص 187 ) . ومذهب الحسن . رواه سعيد بن منصور في « سننه » ( 2 / 315 رقم 2730 ) من طريق يونس ، وعبد الرزاق ( 5 / 246 - 247 رقم 9508 ) من طريق عمرو ، كلاهما عنه . وحكاه عنه الخطابي في « معالم السنن » ( 3 / 157 ) ، وكذا الشوكاني في « نيل الأوطار » ( 7 / 343 ) . وانظر : « موسوعة فقه الحسن البصري » ( 2 / 525 ) . وتحريق متاع الغال ، هو مذهب سعيد ( أو مسلمة ) بن عبد الملك ، أخرجه عنه : سعيد بن منصور في « سننه » ( 2 / 315 رقم 2731 ) ، وأقرَّه عمر بن عبد العزيز ، وهو مذهب الوليد بن هشام ؛ رواه عنه أبو داود في « سننه » ( 3 / 158 رقم 2714 ) . ( 3 ) نقل مذهب الأوزاعي : ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 55 ) . وحكاه عنه الترمذي في « الجامع » ( 3 / 129 بعد الحديث رقم 1461 - ط . بشار عوَّاد ) . ( 4 ) حكى الترمذي في الموطن نفسه مذهب : أحمد ، وإسحاق ( أي : ابن راهويه ) . وهو أحد الروايتين عن أحمد . انظر : « المقنع » لابن البنا ( 3 / 1185 ) ، « المغني » ( 13 / 168 - 170 - ط . دار هجر ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 537 ) ، « المحرر » ( 2 / 178 ) ، « الإنصاف » ( 4 / 185 ) ، « رؤوس المسائل الخلافية » للعكبري ( 5 / 773 ) ، « تقرير القواعد » ( 2 / 404 - بتحقيقي ) لابن رجب .