محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
352
الإنجاد في أبواب الجهاد
سواهم ( 1 ) ، فهي عندهم مخصصة - أيضاً - من الآية ، لا تدخل في القسم ؛ للأدلة التي نَذكر في ذلك ، إذا ذكرنا حكم السلب والخلاف فيه في ( الباب الثامن ) بعد هذا عند ذكر الأنفال - إن شاء الله تعالى - ، ومن لم يرَ ذلك لم يحتج إلى هذا التفصيل ، وكان حُكم الجميع عنده واحداً في المقاسم ( 2 ) . وأما غير الأسلاب فضربان : * ما تقدم عليه ملكٌ للكفار ، وهو جميع ما حازوه ، ووضعوا اليد عليه ، من
--> ( 1 ) انظر : « الأم » ( 4 / 142 ) ، « روضة الطالبين » ( 6 / 368 ) ، « اللباب في فقه الإمام الشافعي » ( ص 183 ) ، « المحلَّى » ( 7 / 335 المسألة رقم 955 ) . وهو مذهب الحنفية والحنابلة . انظر : « مختصر الطحاوي » ( 284 ) ، « الهداية » ( 2 / 441 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 115 ) ، « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص ( 3 / 456 المسألة رقم 1611 ) ، « المقنع » لابن البنا ( 3 / 1166 - 1167 ) ، « شرح الزركشي على مختصر الخرقي » ( 6 / 472 ، 477 - 478 ) ، « المغني » ( 13 / 69 - ط . هجر ) ، « الإنصاف » ( 4 / 148 ) . وبه قال : ابن المنذر ، وابن جرير . وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص . انظر : « الأوسط » لابن المنذر ( 11 / 109 ) ، « عيون المجالس » ( 2 / 730 المسألة 474 ) ، « المغني » ( 13 / 69 ) . وخالف في ذلك المالكية ، فقالوا : يُخمَّس . انظر : « المدونة » ( 1 / 390 ) ، « التفريع » ( 1 / 358 ) ، « الكافي » ( 1 / 475 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 221 ، 224 ) . وبه قال الأوزاعي ، ومكحول . وهو قول ابن عباس ؛ أخرجه عنه البيهقي ( 6 / 312 ) ، وابن أبي شيبة ( 12 / 374 رقم 14042 ) ، وأبو عبيد في « الأموال » ( 304 ) ، وابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 110 ) . وأخرجه عن مكحول : سعيد بن منصور ( 2 / 286 رقم 2712 ) . وانظر : « الأوسط » ( 11 / 110 ) . وقال إسحاق بن راهويه : إن استكثر الإمام السلب ؛ خمَّسه ، وذلك إليه . وذكر أثراً عن البراء بن مالك ، وأن سلبه بلغ مالاً كثيراً ، فخمَّسه عمر . رواه عبد الرزاق ( 5 / 233 رقم 9468 ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 3 / 232 ) ، وابن أبي شيبة ( 12 / 371 ، 372 رقم 14034 و 14035 ) ، وسعيد بن منصور في « السنن » ( 2 / 308 رقم 2708 ) ، والبيهقي ( 6 / 310 ، 311 ) ، وابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 109 - 110 ، 126 - 127 ) . وانظر : « المغني » ( 13 / 79 - 80 ) ، و « الأوسط » ( 11 / 110 ) . ( 2 ) وهو مذهب المالكية . كما سيأتي في الباب الثامن - إن شاء الله - .